وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 2315 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13323 المؤرخ 10/ 8/ 2008 ومرفقاته .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ فاطمه سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني - مواليد الكويت في 15/ 8/ 1993 إبنه المواطنة/ أحلام عبدالرحيم حسين أمير – من مطلقها/ سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 2316 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14559 المؤرخ 4/ 9/ 2008 ومرفقاته .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ إيمان شبيب مرزوق سعود – مواليد الكويت في 18/ 11/ 1987 إبنه المواطنة/ جزوه حمود سعدون الزواله – أرملة المرحوم/ شبيب مرزوق سعود العازمي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 2317 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14557 المؤرخ 4/ 9/ 2008 ومرفقاته .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ عمر حسن حسين حسن – مواليد الكويت في 28/ 1/ 1993 إبن المواطنة/ حصه محمد حسين محمود عبدالله – أرملة المرحوم/ حسن حسين حسن أحمد – بحريني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9 / 2008 م