بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٣٠/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٣٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة وزارة التجارة والصناعة الصادرة بهذا الشأن بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٣.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للاستثمار:
- تعيين السيد / د. عادل محمد عبدالله العدواني عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ عيد عبدالله الرشيدي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٣١/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الجزيرة للصرافة المؤرخ ٢٠٠٣/٧/٢، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديلات التالية على بيانات شركة الجزيرة للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٢١,٤٩١ دينار كويتي إلى -/٢٤,٩٨٦ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/٢١,٤٩١ دينار كويتي إلى -/٢٤,٩٨٦ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٠٣ م