إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 231 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٣١) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب بنك برقان (ش. م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٤ .

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٨.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك برقان (ش . م ك) عامة بتسويق صندوق بنك إيرلندا للصناديق الشاملة تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة ألف ومئة دولار أمريكي) بحد أدنى و ٥٠٠,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ٤۰۳۲ دولار أمريكي (أربعة آلاف واثنان وثلاثون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دولار أمريكي واحد.

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنويع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً لتحقيق عوائد استثمارية تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ۲۲ محرم ١٤٢٢ هـ

الموافق : ١٦ إبريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي