وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٢٣٠ ) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ( ٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.
وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠١/١/٣.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٤/٣
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز للاستثمار والتطوير.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير برأس مال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى و ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى علماً بأن القيمة الاسمية للوحدة دينار كويتي واحد، ويبلغ الحد الأدنى للإشتراك ٥٠,٠٠٠ وحدة والحد الأقصى بما يعادل ٥٠٪ من حجم الصندوق وسيتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى شركة المركز المالي الكويتي.
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية من خلال استثمار الأموال في أسهم مجموعة شركات منتقاة سواء مدرجة أو غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما يستثمر في الأوراق المالية للشركات والبنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع والسندات وغيرها بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار المذكور في النظام الأساسي للصندوق.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٢ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٦ ابريل ٢٠٠١م