إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الوظيفة

إختصاصي

تحليل إحصاء

محلل أول

إحصاء

محلل

إحصاء

محلل مبتدئ

إحصاء

شروط شغل الوظيفة

- دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبره أو ماجستير في التخصص +8 سنوات خبره أو مؤهل جامعي تخصصي +10 سنوات خبره

- دكتوراه في التخصص + سنتين خبره أو ماجستير في التخصص +4 سنوات خبره أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبره

- دكتوراه في التخصص

أو ماجستير في التخصص

أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبره

- مؤهل جامعي تخصصي

فئات مكافأة

المستوى الوظيفي

«بالدينار شهريا»

150

130

110

90

ملاحظات :

- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .

- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

- يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في الجدول أعلاه المؤهل الجامعي تخصص إحصاء .

جدول رقم (2)

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء العاملين في مجال التحليل الإحصائي

الوظيفة

الوظائف القيادية

(كافة الدرجات)

الوظائف العامة

(أ)

(ب)

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

فئات المكافأة

التشجيعية

«بالدينار شهريا»

500

130

110

90

70

60

50

قرار رقم (23) لسنة 2006م

بشأن

تعديل الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

تعدل الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية الواردة في المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 المشار إليه لتصبح على النحو التالي دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفها .

الوظائف القيادية

وكيل وزارة

وكيل وزارة مساعد

فئة الزيادة

بعد التعديل

«بالدينار شهريا»

1340

1040

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 5 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق : 3 مايو 2006م

قرار رقم (1) لسنة 1994م

بشأن

منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي