إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 2 محرم 1425 هـ

الموافق : 22 فبراير 2004 م

صدر في : 4 محرم 1425 هـ

الموافق : 24 فبراير 2004م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*-*

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2004

بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بمجلس إدارة جمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2003 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 )

تمدد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية بموجب القرار الوزاري (31) لسنة 2003 لمدة سنة أخرى تنتهي في 19 / 2 / 2005م ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي

وزارة التجارة والصناعة

*-*

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2003 والخاص بالسماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل العقاري .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 10 / 1 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل العقاري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 21 / 1 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2003 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل العقاري وذلك بناء على طلب الشركة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي