مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 2 محرم 1425 هـ
الموافق : 22 فبراير 2004 م
صدر في : 4 محرم 1425 هـ
الموافق : 24 فبراير 2004م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*-*
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2004
بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بمجلس إدارة جمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2003 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 )
تمدد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية ضاحية الشيخ علي صباح السالم الصباح التعاونية بموجب القرار الوزاري (31) لسنة 2003 لمدة سنة أخرى تنتهي في 19 / 2 / 2005م ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي
وزارة التجارة والصناعة
*-*
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2003 والخاص بالسماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل العقاري .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 10 / 1 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل العقاري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 21 / 1 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2003 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل العقاري وذلك بناء على طلب الشركة .