الكويت اليوم - ك
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ سلوى ياسر خليل أبو نوري - مواليد الكويت ٢٣/ ٨ / ١٩٩٤ ابنة المواطنة/ دلال محمد فهد عبد الهادي العجمي - من مطلقها/ ياسر خليل أبو نوري - سوري الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ شوال ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٥ يناير ٢٠٠٠م