إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٨

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب شركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٩٩٧/٧/٢٩.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١٦.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة، وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل الكويت.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة المستثمر الدولي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الخوارزمي والمنشأ في جزر الكايمن تسويقا خاصا برأس مال متغير وقدره ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار (مائتي مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار (أربعة ملايين دولار أمريكي) بقيمة اسمية للوحدة ١٠ دولار (عشرة دولارات أمريكية) وعلى أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سوف يجري تسويقها في دولة الكويت ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة (عشرون مليون وحدة) وبحد أدنى ٤٠٠٫۰۰۰ وحدة (أربعمائة ألف وحدة) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠٫۰۰۰ دينار (خمسون ألف دينار كويتي).

مادة ثانية

يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى هو اعتماد استراتيجية محايدة للاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الأمريكية وتحقيق نمو على المدى الطويل على أساس أن يكون العائد منافسا لعائد مؤشر S&P 500 وذلك في حالة هبوط أو تصحيح في حركة الأسهم فبإمكان الصندوق توفير عائد يفوق عوائد عمليات المرابحات التجارية لفترات قصيرة الأجل. ولا يعتزم الصندوق دفع عائدات أو أرباح على الأسهم بل سيتم استثمارها مجددا وسيحصل المستثمر على القيمة المضافة المحققة على الاستثمارات عند احتساب قيم وحدات الصندوق.

سوف يتم إدارة الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية من خلال تطبيق معايير استثمارية تستبعد بموجبها أسهم الشركات المنخرطة في نشاطات محظورة شرعا أو تلك التي يعتبر مدير الصندوق ان الاستثمار فيها غير ملائم للصندوق.

مادة ثالثة

مدة الصندوق (٢٥) سنة كاملة قابلة للتجديد.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبد الله المضف

التاريخ: ١٨ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق: ١٧ مارس ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي