إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٥

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء

وزير المالية .

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني ،

وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ ،

وعلى القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء ،

وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل ،

وعلى المرسوم الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن وزارة المالية ،

قرر

مادة (١)

يستحق الرسم السنوي المفروض بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ المشار اليه على القسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية ، المملوكة للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاص ، اذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع ، فيما يجاوز هذه المساحة ، ويتم حساب الرسم وتحصيله وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (٢)

يشترط لخضوع القسيمة أو قسائم السكن الخاص للرسم المشار اليه في المادة السابقة ان تكون جاهزة للبناء .

وتعد القسيمة جاهزة للبناء اذا كانت واقعة في منطقة مسموح فيها بالبناء وتم توفير الخدمات والمرافق اللازمة لها من كهرباء وماء وصرف صحي وهواتف .

مادة (٣)

يقف استحقاق الرسم المشار اليه متى اكتمل البناء على القسيمة وصار جاهزا للسكن فيه .

ويعد البناء مكتملا اذا تم تنفيذه طبقا للترخيص الصادر من البلدية وتمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي إليه .

مادة (٤)

لا يسري الرسم المشار إليه على :

أ - قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .

ب - القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية .

مادة (٥)

يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة وفقا للقانون حتى ولو حاز القسيمة من الناحية الفعلية آخرون.

مادة (٦)

اذا تعدد ملاك القسيمة الخاضعة للرسم التزم هؤلاء الملاك بالتضامن فيما بينهم بدفع الرسم المستحق.

مادة (۷)

تقوم وزارة العدل بتزويد وزارة المالية بكشوف تتضمن أسماء ملاك الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمخطط والمساحة، كما تزودها بالرموز الخاصة بكل منطقة واللازمة للتعرف على موقع العقارات.

مادة (۸)

ترسل وزارة المالية الكشوف المشار إليها في المادة السابقة الى بلدية الكويت لتبين ما إذا كانت القسائم المدرجة فيها قسائم سكن خاص أو قسائم استثمارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.

وفيما يتعلق بقسائم السكن الخاص المملوكة للأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة تبين البلدية ما اذا كانت هذه القسائم جاهزة للبناء أم غير جاهزة لذلك واذا كان عليها بناء توضح ما اذا كان قد اكتمل وصار جاهزا للسكن فيه.

وعلى البلدية أن تزود وزارة المالية بأية بيانات لازمة لتحصيل الرسم المقرر على الاراضي الفضاء أو وقف تحصيل هذا الرسم وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادتين (۲, ۳) من هذا القرار.

مادة (۹)

يستحق اعتبارا من ٧/ ۹ / ۱۹۹٥ رسم سنوي بواقع نصف دينار وذلك عن كل متر مربع يجاوز خمسة آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم.

مادة (۱۰)

يحصل الرسم المشار اليه عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها.

على أن يحصل الرسم المستحق عن الفترة من ٧/ ۹/ ۱۹۹٥ حتى ٣٠/ ٦ / ١٩٩٦ اعتبارا من ٦ / ٩ / ١٩٩٦.

مادة (۱۱)

تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ المشار اليه وتخطر كل مالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من اراضي فضاء وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

مادة (۱۲)

للمالك ان يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه.

مادة ( ۱۳ )

على وزارة المالية ان تبت في تظلم المالك من الرسوم المحددة على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه بمثابة رفضه .

مادة ( ١٤ )

يلتزم الملاك الخاضعون لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ المشار اليه بسداد ما هو مستحق عليهم من رسوم خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية .

مادة ( ١٥ )

تتولى وزارة المالية تزويد المالك الذي يرغب في سداد ما عليه من رسوم بقسيمة توريد بقيمة الرسوم المستحقة .

مادة ( ١٦ )

يقوم المالك او من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة الى وزارة المالية مقابل ايصال يفيد السداد .

مادة ( ۱۷ )

يتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقداً او بشيك .

مادة ( ۱۸ )

يكون للرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء حق امتياز على هذه الأراضي وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت .

مادة ( ۱۹ )

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٥/٩/٧ تاريخ انقضاء سنة على العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ المشار اليه .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

ناصر عبد الله الروضان

صدر بتاريخ : ٦ محرم ١٤١٦ هـ

الموافق : ٤ يونيو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي