عد ١٦ — السنة السابعة والثلاثون الكويت اليوم — هـ
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٣ لعام ١٩٩١
بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية
ر التجارة والصناعة :
— بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لعام ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والمواد وتحديد اسعار بعضها .
— والمرسوم بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ المعدل له
— والقرار الوزاري رقم (٥٦) لعام ١٩٧٤ بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة ضمن البطاقة التموينية .
— وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٥٦) لعام ١٩٧٤ .
مادة ثانية
يحدد نصيب الفرد شهريا من المواد التالية المدرجة بطاقة التموينية كالاتي :
— الارز ه كيلو جرام
— السكر ٢ كيلو جرام
— العدس ٣٠٠ جرام
— معجون طماطم ٨ علب (زنة ٧٠ جرام للعلبة الواحدة)
مادة ثالثة
تحدد انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي (علبة سعة ٣ لتر) ومسحوق الحليب (علبة زنة ٢٢٧٠ جرام) المدرجتين بالبطاقة التموينية كما يلي :
الكمية الشهرية المخصصة من مادة مسحوق الحليب عدد الافراد كمية مسحوق الحليب علبة زنة ٢٢٧٠ جرام ١ علبة كل ثلاثة اشهر
٢ علبتين كل ثلاثة اشهر
٣ علبة شهريا
٤ اربع علب كل ثلاثة اشهر
٥ — ٦ علبتين شهريا
٧ — ٩ ثلاث علب شهريا
١٠ — ١٢ اربع علب شهريا
١٣ — ١٥ خمس علب شهريا
١٦ — ١٨ ست علب شهريا
١٩ — ٢٢ سبع علب شهريا
الكمية الشهرية المخصصة من الزيوت النباتية عدد الافراد كمية الزيوت النباتية علبة سعة ٣ لتر ١ علبة كل ٤ اشهر
٢ علبة كل شهرين
٣ — ٤ علبة شهريا
٥ — ٨ علبتين شهريا
٩ — ١٢ ثلاث علب شهريا
١٣ — ١٦ اربع علب شهريا
١٧ — ٢٠ خمس علب شهريا
٢١ — ٢٢ ست علب شهريا
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ١٤ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق: ٢٤ اغسطس ١٩٩١ م