إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

عد ١٦ — السنة السابعة والثلاثون الكويت اليوم — هـ

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٢٣ لعام ١٩٩١

بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية

ر التجارة والصناعة :

— بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لعام ١٩٧٩ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والمواد وتحديد اسعار بعضها .

— والمرسوم بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ المعدل له

— والقرار الوزاري رقم (٥٦) لعام ١٩٧٤ بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة ضمن البطاقة التموينية .

— وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة اولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٥٦) لعام ١٩٧٤ .

مادة ثانية

يحدد نصيب الفرد شهريا من المواد التالية المدرجة بطاقة التموينية كالاتي :

— الارز ه كيلو جرام

— السكر ٢ كيلو جرام

— العدس ٣٠٠ جرام

— معجون طماطم ٨ علب (زنة ٧٠ جرام للعلبة الواحدة)

مادة ثالثة

تحدد انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي (علبة سعة ٣ لتر) ومسحوق الحليب (علبة زنة ٢٢٧٠ جرام) المدرجتين بالبطاقة التموينية كما يلي :

الكمية الشهرية المخصصة من مادة مسحوق الحليب عدد الافراد كمية مسحوق الحليب علبة زنة ٢٢٧٠ جرام ١ علبة كل ثلاثة اشهر

٢ علبتين كل ثلاثة اشهر

٣ علبة شهريا

٤ اربع علب كل ثلاثة اشهر

٥ — ٦ علبتين شهريا

٧ — ٩ ثلاث علب شهريا

١٠ — ١٢ اربع علب شهريا

١٣ — ١٥ خمس علب شهريا

١٦ — ١٨ ست علب شهريا

١٩ — ٢٢ سبع علب شهريا

الكمية الشهرية المخصصة من الزيوت النباتية عدد الافراد كمية الزيوت النباتية علبة سعة ٣ لتر ١ علبة كل ٤ اشهر

٢ علبة كل شهرين

٣ — ٤ علبة شهريا

٥ — ٨ علبتين شهريا

٩ — ١٢ ثلاث علب شهريا

١٣ — ١٦ اربع علب شهريا

١٧ — ٢٠ خمس علب شهريا

٢١ — ٢٢ ست علب شهريا

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في : ١٤ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق: ٢٤ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي