الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠
بالهيكل التنظيمي لاجهزة الهيئة التابعة لنائب المدير العام للشئون المالية والادارية
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية .
* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
* وعلى قرار السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة .
* وبناء على قرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم (٨٩/٧) المنعقدة بتاريخ ٨٩/١٢/٢٧ بالموافقة على نموذج الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة ، مخطط رقم ( ١ ) ، والمتضمن وظيفة نائب المدير العام للشئون المالية والادارية بالهيئة والاجهزة التابعة له .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــــــــــرر
مادة اولى
يتكون الهيكل التنظيمي لاجهزة الهيئة التابعة للسيد / نائب المدير العام للشئون المالية والادارية على النحو التالي :
١ ـ إدارة الشئون المالية . وتتكون من :
أ ـ مراقبة الشئون المالية .
ب ـ مراقبة المشتريات والمخازن .
٢ ـ ادارة الشئون الادارية . وتتكون من :
أ ـ مراقبة شئون الموظفين .
ب ـ مراقبة الخدمات والصيانة العامة .
٣ ـ مراقبة الشئون القانونية .
مادة ثانية
يتولى السيد / احمد صالح العقاب نائب المدير العام للشئون المالية والادارية ، الاشراف على الادارات والمراقبات المبينة آنفـــــــــــــا .
مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .
مادة رابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر بالجريدة الرسمية .
التاريخ : ٢ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٨ مارس ١٩٩٠ م
رئيس مجلس الادارة
المدير العام