إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1985

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار رقم 231 لسنة 2002

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٥م

بشأن شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد الغير صالحة

وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان :

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

— بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ٢/١٧/ ١٩٦٧م بتحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .

— وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية .

— وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

— وعلى القرارات الوزارية السابق صدورها بتنظيم مهنة الصيد بالكويت .

— وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٥ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٦/٥ بشأن مناقشة شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد .

— وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٦ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٧/٧ المتضمن الموافقة

على اصدار قرار بشأن تكهين ( سكرية ) أو استبدال سفن الصيد الكويتية .

— وبناء على عرض مدير عام الهيئة .

قـــــرر

مادة اولى

يراعى عند تكهين أو استبدال سفن الصيد الكويتية الغير صالحة ، ضرورة توافر الشروط والاجراءات الاتية :

١ — أن يكون صاحب السفينة المراد تكهينها أو استبدالها ، عضوا بالاتحاد الكويتي لأصحاب سفن الصيد .

٢ — ان يكون للسفينة ، ترخيص صيد ساري المفعول باسم صاحبها ، ولم تنقل ملكيتها لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على تاريخ تقديم الطلب .

٣ — أن يقدم صاحب السفينة ، طلبا للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية برغبته في تكهينها أو استبدالها ، يثبت فيه أن حالتها أصبحت لا تسمح باستخدامها في أعمال الصيد بالمياه الكويتية .

٤ — يعرض الطلب على لجنة فنية تشكل بقرار يصدره السيد مدير عام الهيئة لمعاينة السفينة واثبات مدى صلاحيتها لأعمال الصيد بالمياه الكويتية من عدمه .

٥ — تستبدل رخصة السفينة اذا تقدم صاحبها للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بما يثبت غرقها أو احتراقها أو تعرضها لحادث جسيم يمنعها من القيام بأعمال الصيد في المياه الكويتية .

٦ — يلغى ترخيص الصيد الممنوح للسفينة المراد تكهينها أو استبدالها ،اذا ثبت عدم صلاحيتها .. ويمنح بدلا منه ترخيص آخر جديد للسفينة البديلة وفقا لشروط منح التراخيص المعمول بها حاليا بالهيئة .

٧ — لا تنقل ملكية السفينة الجديدة الا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص وبموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

٨ — يحظر استخدام السفينة التي تم تكهينها في أي عمليات للصيد بالمياه الاقليمية الكويتية .

مادة ثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية — ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .

مادة ثالثة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان

ورئيس مجلس ادارة الهيئة

التاريخ : ٢ محرم ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٧ سبتمبر ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي