الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٥م
بشأن شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد الغير صالحة
وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان :
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
— بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ٢/١٧/ ١٩٦٧م بتحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .
— وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية .
— وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
— وعلى القرارات الوزارية السابق صدورها بتنظيم مهنة الصيد بالكويت .
— وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٥ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٦/٥ بشأن مناقشة شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد .
— وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٦ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٧/٧ المتضمن الموافقة
على اصدار قرار بشأن تكهين ( سكرية ) أو استبدال سفن الصيد الكويتية .
— وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
قـــــرر
مادة اولى
يراعى عند تكهين أو استبدال سفن الصيد الكويتية الغير صالحة ، ضرورة توافر الشروط والاجراءات الاتية :
١ — أن يكون صاحب السفينة المراد تكهينها أو استبدالها ، عضوا بالاتحاد الكويتي لأصحاب سفن الصيد .
٢ — ان يكون للسفينة ، ترخيص صيد ساري المفعول باسم صاحبها ، ولم تنقل ملكيتها لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على تاريخ تقديم الطلب .
٣ — أن يقدم صاحب السفينة ، طلبا للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية برغبته في تكهينها أو استبدالها ، يثبت فيه أن حالتها أصبحت لا تسمح باستخدامها في أعمال الصيد بالمياه الكويتية .
٤ — يعرض الطلب على لجنة فنية تشكل بقرار يصدره السيد مدير عام الهيئة لمعاينة السفينة واثبات مدى صلاحيتها لأعمال الصيد بالمياه الكويتية من عدمه .
٥ — تستبدل رخصة السفينة اذا تقدم صاحبها للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بما يثبت غرقها أو احتراقها أو تعرضها لحادث جسيم يمنعها من القيام بأعمال الصيد في المياه الكويتية .
٦ — يلغى ترخيص الصيد الممنوح للسفينة المراد تكهينها أو استبدالها ،اذا ثبت عدم صلاحيتها .. ويمنح بدلا منه ترخيص آخر جديد للسفينة البديلة وفقا لشروط منح التراخيص المعمول بها حاليا بالهيئة .
٧ — لا تنقل ملكية السفينة الجديدة الا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ منح الترخيص وبموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
٨ — يحظر استخدام السفينة التي تم تكهينها في أي عمليات للصيد بالمياه الاقليمية الكويتية .
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية — ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .
مادة ثالثة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان
ورئيس مجلس ادارة الهيئة
التاريخ : ٢ محرم ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٧ سبتمبر ١٩٨٥ م