قرار وزاري رقم 2294 لسنة 2007
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هيله مشبب
غافل زهيميل العتيبي - أرملة المرحوم/ حمود خميس شافي ضبان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عبدالعزيز حمود خميس شافي العتيبي مواليد الكويت في 4/ 5 / 1993م .
2 - هيفاء حمود خميس شافي العتيبي مواليد الكويت في 27/ 9 / 1994م .
3 - مشبب حمود خميس شافي العتيبي مواليد الكويت في 13/ 11/ 2000 م .
4 - يوسف حمود خميس شافي العتيبي مواليد الكويت في 5/ 11/ 2003 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 18 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 27 ديسمبر 2007م