قرار وزاري رقم 2293 لسنة 2007
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نادية عطا الله غزاي فرحان العتيبي - من مطلقها / فهد عيد شبيب الروقي العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- مي فهد عيد الروقي العتيبي مواليد الكويت في 28 / 6 / 1987م .
2 - فيصل فهد عيد شبيب الروقي العتيبي مواليد السعودية في 24/ 4/ 1991م .
3 - نايف فهد عيد الروقي العتيبي مواليد السعودية في 7/ 12/ 1997 م .
4 - خالد فهد عيد شبيب العتيبي مواليد السعودية في 17/ 5/ 2001 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 18 ذي الحجة 1428هـ
الموافق : 27 ديسمبر 2007م