إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 229 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

229 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ۲۰۰۳/۲۲٩/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.

وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخ ٢٠٠٣/١/٦ بشأن طلب تسجيل صندوق جلوبل المحلي في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۱۸۹) الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣ بإنشاء الصندوق.

قرر

مادة أولى

يقيد صندوق جلوبل المحلي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٤٤) وتسجل البيانات التالية :

- اسم الصندوق : صندوق جلوبل المحلي.

- عنوان الصندوق : مبنى سوق الصفاة - الدور الثاني - مكتب رقم (٢) ، (٥)

ص.ب : ۲۸۸۰۷ الصفاة - ١٣١٤٩، دولة الكويت.

- مدة الصندوق : خمسة عشر سنة ميلادية وتجدد كل خمس سنوات.

- رأس مال الصندوق : يتراوح من -/٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى -/٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) كحد أقصى.

- نوعه : متغير.

- طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار الانتقائي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

- مدير الصندوق : شركة بيت الاستثمار العالمي.

- أتعاب مدير الصندوق : يستحق المدير لقاء قيامه بواجباته المقررة بموجب النظام الأساسي للصندوق، أتعاب إدارة بنسبة ١.٢٥٪ سنوياً تحتسب أسبوعياً وتدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر، وتحتسب على معدل القيمة الصافية لأصول الصندوق في أيام التداول خلال تلك الفترة وتحتسب تلك الأتعاب كجزء من مصروفات الصندوق، كما يتقاضى المدير العام أتعاباً تحفيزية بواقع ۲۰٪ لكل أرباح تفوق ۱۰٪ سنوياً، ويتقاضى المدير أتعاب تأسيس تبلغ ٠.٥٪ من حجم الصندوق تستقطع مرة واحدة عند الانتهاء من فترة الاكتتاب الأولى للصندوق، وبموجب النظام الأساسي للصندوق فإن الأتعاب التي يتقاضاها مدير لن تزيد في كافة الأحوال عن ٥٪ سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق.

- أمين الاستثمار : الشركة الخليجية للمقاصة.

- أتعاب أمين الاستثمار : يستحق أمين الاستثمار، نظير القيام بواجباته المفروضة عليه بموجب النظام الأساسي للصندوق، أتعاباً سنوية قدرها ۰.۱۲٥ ٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق تحتسب أسبوعياً وتدفع كل ثلاثة أشهر، وتعتبر هذه الأتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.

- الجهاز الوظيفي للصندوق :

۱ - السيد/بدر عبدالله السميط.

۲ - السيدة/رشا يوسف العوضي.

۳ - السيدة/رانيا ناصر السعد.

٤ - السيد/جاسم يوسف الرومي.

- مراقب الحسابات : السيد/عبد اللطيف العيبان من مكتب أنور القطامي وشركاه جرانت ثورنتون.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي