إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 229 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

229 لسنة 2001

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2008

🔍

الملحق التجاري - ٦٥

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢١.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.

- وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة له.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٢.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الكوثر للمرابحة بالدولار الأمريكي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار (خمسعمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى و٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار (خمسة ملايين دولار أمريكي).

(مادة ثانية)

الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) وبمضاعفات ٥,٠٠٠ دولار (خمسة آلاف دولار) لكل زيادة.

(مادة ثالثة)

الهدف من تسويق الصندوق توفير عوائد منافسة في السوق من استثمارات المرابحة قصيرة الأجل مع توفير عوائد وسيولة شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ المرابحة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات متاجرة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم.

(مادة رابعة)

مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في: ٢٢ محرم ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٦ أبريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي