قرار رقم ٢٠٠٣/٢٢٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتابي الشركة الكويتية للمال المؤرخين ٥/٢٠ ، ٢٠٠٣/٧/١٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٤.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية للمال:
- انتخاب السادة التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة على النحو التالي:
١- السيد/ محمد جاسم الصقر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢- السيد/ ناصر محمد الساير نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣- السيد/ عبد العزيز احمد السعدون عضو مجلس الإدارة.
٤- السيد/ د. طالب احمد علي عضو مجلس الإدارة.
٥- السيدة/ فوزية مبارك الحساوي عضو مجلس الإدارة.
٦- السيد/ مناف محمد احمد الحمد عضو مجلس الإدارة.
٧- السيد/ أنور مصطفى الغانم عضو مجلس الإدارة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٥ يوليو ٢٠٠٣ م