مادة (۸)
يحظر قطعيا استخدام أو استغلال سكن العمال في غير الأغراض المخصصة له وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال يجب مراعاة الاشتراطات الصحية لتخزين تلك المواد وفقا لما هو منصوص عليه من قبل الجهات المختصة .
مادة (۹)
يلتزم صاحب العمل بتوفير أجهزة اطفاء وانذار مناسبة وفقا لما تقرره الادارة العامة للاطفاء .
مادة (۱۰)
يراعى تزويد السكن بصناديق للاسعافات الطبية والأولية مزودة بالأسأدوية والأربطة والمطهرات بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن .
مادة (۱۱)
يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن ومشرف لكل مبنى لسكن العمال يتولى الاشراف على السكن وحراسته واخطار صاحب العمل بالمرافق والتجهيزات التي يجب اجراء الصيانة الدورية لها .
مادة (۱۲)
يحظر على صاحب العمل استقطاع أية مبالغ مالية من العمال توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته .
مادة (۱۳)
مع عدم الاخلال بحكم المادة (۹۷) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز للوزارة في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القرار ايقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة .
مادة (١٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١١ ربيع الآخر ١٤١٦ هـ
الموافق : ٤ نوفمبر ١٩٩٥م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۲۸) لسنة ١٩٩٦م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت
لجمعية القرين التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١/٧/ ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية القرين التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس مؤقت للجمعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٤ بإضافة تعديل الى المادة (۲) من القرار الوزاري رقم ٤٤٠ / ١٩٩٤ بحل مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٠٩ / ١٩٩٥ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
تجديد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٤ لمدة سنة أخرى تنتهي في ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷م .
مادة (۲)
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (۳)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
صدر في : ١٥ شعبان ١٤١٧هـ
الموافق : ۲۵ ديسمبر ١٩٩٦م