إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 228 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ۲۲۸ لسنة ۱۹۹۱

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر نوال عبدالرسول جعفر حيدر - مواليد الكويت في ۷ /٦/ ۱۹۷۷ ، ابنة المواطنة الكويتية / مريم احمد محمد المغربي من مطلقها / عبدالرسول جعفر حيدر ــ غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ۲ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٦ أغسطس ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي