وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۲۲۸ لسنة ۱۹۹۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر نوال عبدالرسول جعفر حيدر - مواليد الكويت في ۷ /٦/ ۱۹۷۷ ، ابنة المواطنة الكويتية / مريم احمد محمد المغربي من مطلقها / عبدالرسول جعفر حيدر ــ غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٦ أغسطس ۱۹۹۱ م