إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 227 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

227 لسنة 2004

حالة التشريع

معدل

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 227 ) لسنة 2004

في شأن منح صفة الضبطية القضائية

لضبط مخالفات القانون رقم 21 / 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 / 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له

مدير عام الهيئة العامة للبيئة

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .

- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .

- وعلى ترشيحنا للسيد / رائف محمد نبيب – المستشار

القانوني بالهيئة لمنحه صفة الضبطية القضائية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يندب السيد / رائف محمد لبيب محمد – المستشار القانوني بالهيئة العامة للبيئة – للقيام بكافة أعمال التفتيش وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له .

مادة ثانية

يكون للمذكور في المادة الأولى من هذا القرار صفة الضبطية القضائية بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 21 / 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 / 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له ويكون له في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وما يستلزم ذلك من دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ، كما له الإستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويجوز له عند الاقتضاء إجراء فحوصات طبية وبما يستلزم ذلك من أخذ عينـات بيولوجية من المعرضين للتلوث بعد الحصول على الموافقة الكتابية بذلك .

مادة ثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

د . محمد عبد الرحمن الصرعاوي

صدر في 18 جمادى الآخرة 1425 هـ .

الموافق 4 أغسطس 2004 م .

بنك الكويت المركزي

قرار

في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية

لدى بنك الكويت المركزي

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 1 / 7 / 2004 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.00 % (أربعة في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 4 / 8 / 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 1 / 7 / 2004 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي