وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٠م
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، شأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية / منيره عبدی زاید العازمي ، من زوجها المرحوم / شحاذ عبد الله زايد العازمي ، غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - مبارك شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٥/٣/٥م
٢ - سعد شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٧/٢/١٠م
٣ - سعود شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٨/١١/٢٠م
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م