إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 227 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

227 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٠م

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، شأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية / منيره عبدی زاید العازمي ، من زوجها المرحوم / شحاذ عبد الله زايد العازمي ، غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - مبارك شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٥/٣/٥م

٢ - سعد شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٧/٢/١٠م

٣ - سعود شحاذ عبد الله زايد العازمي مواليد الكويت ١٩٧٨/١١/٢٠م

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي