بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 226 ) لسنة 2009
تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات
وزير الأشغال العامة
وزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2006 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات .
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 4/ 134/ 6/ 2009) المتخذ باجتماعه رقم (6/ 2009) المنعقد بتاريخ . 2009 /3 /30
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــــرر
مادة أولى
تلغى الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (190/ 2009) بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في 17/ مايو/ 2009 .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 22 من جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 17 مايو 2009م