قرار وزاري رقم (224) لسنة 2006م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تمنح شركة الصفاة للتأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال التأمين التكافلي في دولة الكويت حتى 31/ 12 / 2006م .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 20/ 5 / 2006م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
الشيخ/ علي الجراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق : 3 يونيو 2006 م
قرار وزاري رقم (226) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 4 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع لحوم الأبقار الطازجة – المبردة – المجمدة - والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي الجراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق : 3 يونيو 2006 م
قرار وزاري رقم (227) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى التوصية الصادرة عن لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 4 / 2006 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (81/ 2006) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد سلمون المدخن ، المملح ، الحار المدخن ، ذو المنشأ النرويجي شريطة إحضار شهادة خلو المنتج من مادة النيتريت من بلد المنشأ
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي الجراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق : 3 يونيو 2006 م