إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 226 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (224) لسنة 2006م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تمنح شركة الصفاة للتأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال التأمين التكافلي في دولة الكويت حتى 31/ 12 / 2006م .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 20/ 5 / 2006م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

الشيخ/ علي الجراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 3 يونيو 2006 م

قرار وزاري رقم (226) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 4 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع لحوم الأبقار الطازجة – المبردة – المجمدة - والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة

علي الجراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 3 يونيو 2006 م

قرار وزاري رقم (227) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى التوصية الصادرة عن لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 4 / 2006 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (81/ 2006) .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد سلمون المدخن ، المملح ، الحار المدخن ، ذو المنشأ النرويجي شريطة إحضار شهادة خلو المنتج من مادة النيتريت من بلد المنشأ

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة

علي الجراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 3 يونيو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي