إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 226 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٠

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مـادة ( ۱ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/ عمشه علي سيف المطيري ، من زوجها المتوفي اثناء تأدية الواجب وكيل عريف رقم ٤٠٥٩ متعب واصل جزا المطيري ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

۱ — موضى متعب واصل جـزا

مواليد الكويت في ١٩٧١/٥/٨

۲ — محمد متعب واصل جـزا

مواليد الكويت في ١٩٧٤/٢/٧

۳ — أحمد متعب واصل جـزا

مواليد الكويت في ١٩٧٦/٢/١٤

٤ — عذبيه متعب واصل جـزا

مواليد الكويت في ١٩٧٨/١١/٢٦

مـادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي