وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٠
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مـادة ( ۱ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/ عمشه علي سيف المطيري ، من زوجها المتوفي اثناء تأدية الواجب وكيل عريف رقم ٤٠٥٩ متعب واصل جزا المطيري ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
۱ — موضى متعب واصل جـزا
مواليد الكويت في ١٩٧١/٥/٨
۲ — محمد متعب واصل جـزا
مواليد الكويت في ١٩٧٤/٢/٧
۳ — أحمد متعب واصل جـزا
مواليد الكويت في ١٩٧٦/٢/١٤
٤ — عذبيه متعب واصل جـزا
مواليد الكويت في ١٩٧٨/١١/٢٦
مـادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م