وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٠.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٤.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار سندات بالدينار الكويتي لحامله داخل دولة الكويت بمبلغ قدره ١٦.٠٠٠.٠٠٠ د.ك ( ستة عشر مليون دينار كويتي) بفئة ٥.٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد، وبفائدة ٥.٣/٨% تدفع في نهاية كل ستة اشهر ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
مادة ثانية
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة.
مادة ثالثة
مدير الإصدار هو بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٣ اغسطس ٢٠٠٢م
شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك)
إعلان عن إصدار سندات بقيمة ١٦ مليون دينار كويتي (سندات لحامله بفائدة ثابتة)
تعلن شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) عن اصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي ، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الصادر في ۲۰۰۳/۳/۲۳ وقرار مجلس إدارته الصادر في ٢٠٠٢/٧/٦، مع مراعاة القوانين المطبقة وطبقاً للبيانات التالية:-
عدد السندات: ۳,۲۰۰ سند.
القيمة الاسمية: تصدر السندات بفئة -/٥.٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد.
تاريخ الاصدار: سبتمبر ۲۰۰۲ .
سعر الفائدة: فائدة ثابتة وقدرها ٥,٣/٨% سنوياً.
تاريخ دفع الفائدة: تدفع في سبتمبر ومارس من كل سنه.
مده السندات: خمس سنوات من تاريخ الاصدار وتستحق في سبتمبر ۲۰۰۷ .
الاسترداد الاختياري: يحق لشركة التسهيلات التجارية استرداد بعض أو كل السندات ابتداء من نهاية السنة الثالثة بسعر يساوي ۱۰۰,٥ % من القيمة الاسمية ويتم تخفيض السعر بقيمة ٠,٢٥ % سنوياً حتى يصل إلى القيمة الاسمية (۱۰۰ %) بتاريخ الاسترداد النهائي.
الإصدارات السابقة: (۱) سندات بقيمة ثمانية ملايين دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدرها ٧٣/٤ ٪ تم اصدارها بتاريخ ١٠ نوفمبر ۱۹۸۷ واستحقت بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۱۹۹۲ .
(۲) سندات بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدرها ٩,١/٤ ٪ تم اصدارها بتاريخ ٢٥ ديسمبر ۱۹۹۲ ، واستحقت بتاريخ ٢٥ ديسمبر ۱۹۹۷ .
(۳) سندات بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدرها ٨ ٪ تم اصدارها بتاريخ ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۷ ، وتم سدادها في يونيو ۲۰۰۱ .
(٤) سندات بقيمة أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي بسعر فائدة ثابتة وقدرها ٧,١/٢ ٪ تم اصدارها بتاريخ ٦ يوليو ۱۹۹۹ ، وتم سدادها في ٨ يونيو ۲۰۰۲ .
(٥) سندات بقيمة ثمانية عشر مليون دينار كويتي وبسعر فائدة ثابتة وقدرها ٥,٧/٨ ٪ تم اصدارها بتاريخ ١٥ مايو ۲۰۰۲ ، وتستحق في يوليو ۲۰۰۷ .
موجودات الشركة: ۲۱۹,۱ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۰۱ .
٢٣٥,١ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ۲۰۰۲ .
مطلوبات الشركة: ۱۲۰,۹ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۰۱ .
۱۳۷,۹ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ۲۰۰۲ .
رأس مال الشركة: ۲۲,۹ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۰۱ (مدفوع بالكامل) .
٣٤,٨ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ۲۰۰۲ .
حقوق المساهمين: ۹۸,۲ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ .
۹۷,۲ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ .
صافي الربح: ۱۸,۵ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۰۱ .
١٠,٦ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ .
الغرض من الإصدار: لتمويل أنشطة الشركة العامة.
مدير الإصدار: بنك الكويت الوطني (ش.م.ك)
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عبدالله سعود الحميضي
نائب رئيس مجلس الإدارة
ناصر سعد المنيفي
أعضاء مجلس الإدارة
محمد رضا بهبهاني مساعد بدر الساير
علي إبراهيم معرفي عبدالله محمد السمنط الحارث عبدالرزاق الخالد
بواسطة شركة التسهيلات التجارية (ش. م. ك)، المبنى الرئيسي، شارع عبدالله الأحمد، الشرق، الكويت.