وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة أعيان ماجيروس للكمبيوتر (ش.م.ك مقفلة) تحت التأسيس.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة ماجيروس اكتينجيس يلشافت (شركة ألمانية) بالمساهمة في شركة أعيان ماجيروس للكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (٦١٢٥٫٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٦١٢٫٥٠٠ د.ك) بنسبة ٤٩% من رأس مال الشركة.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة الأجنبية المذكورة في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١٧ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ أبريل ٢٠٠١م