الأحــــــد 26 ر جــــــب 1430هـ - 19 / 7/ 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 177 ) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38/ 64) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135/ 2001) بـشـأن تحـــويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (175/ 2008) بـشـأن تحـــويل أذونات العمل دون شرط المدة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرضه على السيد/ وكيل الوزارة .
- قـــــــــرر -
مادة أولى :
تمدد فـتـرة تحويل أذونات العمل من صـاحـب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15/ 10/ 2009م .
مادة ثانية :
عـدم سـريان أحكام المادة(1) مـن هذا الـقـرار على عـمـالة المشاريع الحكومية والتي يستلزم تحويلها موافقة صاحب العمل ، واستيفاء المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من القرار الوزاري رقم (2001 /135) .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م/ د محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 رجب 1430 هـ
الموافق : 13 يوليو 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 224 ) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم(15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وأنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2009 لصندوق مصارف الاسلامي .
- وبناء على طلب شركة تمويل الاسكان (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 18/ 5/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 16/ 6/ 2009 .
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2009 بـشـأن السـمـاح لـشـر كـة تمويل الاسكان (ش .م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مصارف الاسلامي وذلك نظرا لظروف السوق الحالية وطبقا لنص المادة (39) من الـلائـحـة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزيـــــر الـتـجـــــارة والـصـنـــــاعـة أحـمـد راشـــــد الــهـــارون
صدر في : 9 رجب 1430 هـ
الموافق : 2 يوليو 2009م