وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (224) لسنة 2006
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 145 / 2005 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية لمدة عام اعتبارا من 14 / 8 / 2006 مالم يصدر قرار بخلاف ذلك وهم :
1- طلال حسين فهاد الجويسري .
2- سالم إبراهيم صالح السبيعي .
3- جاسم محمد طالب الكندري .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 21 رجب 1427هـ
الموافق : 15 أغسطس 2006م