إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 224 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (224) لسنة 2006

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 145 / 2005 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية لمدة عام اعتبارا من 14 / 8 / 2006 مالم يصدر قرار بخلاف ذلك وهم :

1- طلال حسين فهاد الجويسري .

2- سالم إبراهيم صالح السبيعي .

3- جاسم محمد طالب الكندري .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 21 رجب 1427هـ

الموافق : 15 أغسطس 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي