بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٢٤/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناءً على طلب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخين ٦/٢٣ / ٢٠٠٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة:
- تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:
"وحدات الاستثمار بالصندوق أسمية وقيمة كل منها واحد دينار كويتي وعددها يتراوح بين خمسة ملايين ومائة مليون وحدة. ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن (١.٠٠٠) ألف وحدة عند الاستثمار في الصندوق لأول مرة وعن (١٠٠) مائة وحدة عند الاكتتاب بعد ذلك، ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لسلطته التقديرية تعديل الحدود الدنيا أو القصوى للاستثمار بالزيادة أو التخفيض وذلك بموجب إخطار كتابي للمستثمرين بالصندوق قبل ثلاثين (٣٠) يوماً من سريان التعديل، ويبلغ الحد الأقصى للوحدات الذي يجوز أن يمتلكها المستثمر بالصندوق ٧٥٪ (خمسة وسبعون بالمائة) من رأس مال الصندوق.
- إضافة البند التالي للفقرة الثالثة من المادة (٢٥) للنظام الأساسي للصندوق:
"يجب أن لا يقل عدد الوحدات المطلوب استردادها عن مائة (١٠٠) وحدة".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٤ يوليو ٢٠٠٣م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٢٥/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناءً على طلب صندوق المركز للإدخار المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٢٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للإدخار:
تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:
- وحدات الاستثمار بالصندوق اسمية وقيمة كل منها واحد دينار كويتي وعددها يتراوح بين خمسة ملايين ومائة مليون وحدة.
ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن (١٠٠) مائة وحدة عند الاستثمار في الصندوق لأول مرة وعن (١٠٠) مائة وحدة عند الاكتتاب بعد ذلك، ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لسلطته التقديرية تعديل الحدود الدنيا أو القصوى للاستثمار بالزيادة أو التخفيض وذلك بموجب إخطار كتابي للمستثمرين بالصندوق قبل ثلاثين (٣٠) يوماً من سريان التعديل، ويبلغ الحد الأقصى للوحدات الذي يجوز أن يمتلكه المستثمر بالصندوق ٧٥٪ (خمسة وسبعون بالمائة) من رأس مال الصندوق.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٤ يوليو ٢٠٠٣ م