بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٢٤ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الأهلية للاستثمار المؤرخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للاستثمار:
- إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة تحمل رقم "٥ مكرر" نصها كما يلي:
بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى بنظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء يكون الغرض منه توفير حافز لاستقطاب الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها على أن يراعى في شروط هذا النظام البنود التالية:
أ - لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام خيار شراء الأسهم للموظفين "يجوز زيادة رأس مال الشركة بناء على طلب الموظفين المستفيدين من هذا النظام على أن لا يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال خلال كل فترة مدتها ٧ سنوات عن ١٠% يتنازل المساهمون عن حصتهم بالأكتتاب في تلك الزيادة لصالح موظفي الشركة.
ب - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء وذلك باستثناء العضو المنتدب.
ج - يحول مجلس إدارة الشركة بوضع الضوابط والقواعد الإطار التفصيلي لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين وتطبيقه.
د - يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ١٥ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ يوليو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ٢٢٥ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخين ٢٧ / ٦ ، ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك العقاري الكويتي:-
- زيادة الاحتياطي القانوني من - / ٥٠٠ , ٢٢١ , ٣٤ دينار كويتي إلى ٥٠٠ / ١٩٨ , ٠٤٩ , ٣٥ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من - / ٥٨٨ , ٠٥٦ , ٦ دينار كويتي إلى - / ٩٨٨ , ٠٧١ , ٦ دينار كويتي.
- انتخاب العضوين التاليين:
- السيد / حمد صالح حمد الذكير عضواً
- السيد / علي عبد الله أمان عبد الكريم عضو احتياط.
- تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠:
ـ السيد / قيس محمد النصف عن مكتب (كي بي أم جي - النصف وشركاه)
ـ السيد / بدر عبد الله الوزان عن مكتب (بدر الوزان وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في 15 ربيع الاخر 1421هـ
الموافق 17 يوليو 2000م