إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناءً على كتاب شركة التمدين الاستثمارية المؤرخ 27 /5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية المنعقدة في 13/ 5/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 097 , 452, 12 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 000 , 000, 10 دينار كويتي) إلى 534, 283 , 12 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 /12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 16 يونيو 2009 م

قرار رقم 1/ 223 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الفارابي للاستثمار المؤرخ 2/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الفارابي للأستثمار المنعقدة بتاريخ 15/ 4/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 414 , 237 دينار كويتي إلى 686 , 416 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 414, 237 دينار كويتي إلى 686 , 416 دينار كويتي . وذلك وفقاً للبيانات المالية كما في 31 /3/ 2008 .

- تعيين مكتب مورستيفنس العالمية - النصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 16 يونيو 2009 م

قرار رقم 1 / 224 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 1 / 6 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

(مادة أولى)

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 000 , 650 , 1 دينار كويتي إلى 000, 450, 2 دينار كويتي .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق :16 يونيو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي