قرار رقم 1/ 223/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناءً على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ 24/ 4/ 2008 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل صندوق لؤلؤة الساحل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (685) الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2007 بهذا الخصوص .
قـــــرر
مادة أولى
يقيد صندوق لؤلؤة الساحل في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :
اســم الصنــدوق : صندوق لؤلؤة الساحل .
مـــدة الصنــدوق : 5 سنوات يمكن تجديدها لمدد مماثلة أخرى .
رأسمال الصندوق ونوعه : متغير ، من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .
عنـوان الصنـدوق : شركة الساحل للتنمية والاستثمار الشرق - قطعة (9) - شارع الشهداء - قسيمة (4) - ملك شركة دانة العقارية .
ص . ب : 26755 - الصفاة 13128 - الكويت .
تاريخ تأسيس الصندوق : 25/ 12/ 2007 .
رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه :
(27) بتاريخ 30/ 12/ 2007 .
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى الاستثمار في سندات متوسطة الأجل لحين انتهائها بعد خمسة سنوات قابلة للتجديد ، وهي عبارة عن سندات تضمن رأس المال عند انتهاء فترة الخمس سنوات وتحقق عوائد موازية لمؤشر «FTSE Coast Kuwait 40» ، كما أن العائد الربع سنوي للصندوق لن يتعدى 14% كحد أقصى وذلك لحين انتهاء عمر السندات بعد خمسة سنوات .
اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة الساحل للتنمية والاستثمار .
الشرق - قطعة (9) - شارع الشهداء - قسيمة (4) - ملك شركة دانة العقارية .
ص . ب : 26755 - الصفاة 13128 - الكويت .
اسم أمين الاستثمار وعنوانه : بنك الخليج شارع مبارك الكبير - المنطقة التجارية الخامسة .
ص . ب : 3200 - الصفاة 13032 - الكويت .
اسم مراقب حسابات الصندوق : السيد / أنور القطامي والسيد/ عبداللطيف العيبان من مكتب أنور القطامي وشركاه (جرانت ثورنتون) .
الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد / خالد عبدالعزيز العصيمي
السيد / منير عبدالمحسن الشرهان
السيد / محمد راشد القعود
السيد / شريف زهير عامر
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 20 مايو 2008م