إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 223/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

وبناءً على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ 24/ 4/ 2008 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل صندوق لؤلؤة الساحل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (685) الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2007 بهذا الخصوص .

قـــــرر

مادة أولى

يقيد صندوق لؤلؤة الساحل في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :

اســم الصنــدوق : صندوق لؤلؤة الساحل .

مـــدة الصنــدوق : 5 سنوات يمكن تجديدها لمدد مماثلة أخرى .

رأسمال الصندوق ونوعه : متغير ، من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .

عنـوان الصنـدوق : شركة الساحل للتنمية والاستثمار الشرق - قطعة (9) - شارع الشهداء - قسيمة (4) - ملك شركة دانة العقارية .

ص . ب : 26755 - الصفاة 13128 - الكويت .

تاريخ تأسيس الصندوق : 25/ 12/ 2007 .

رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه :

(27) بتاريخ 30/ 12/ 2007 .

طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى الاستثمار في سندات متوسطة الأجل لحين انتهائها بعد خمسة سنوات قابلة للتجديد ، وهي عبارة عن سندات تضمن رأس المال عند انتهاء فترة الخمس سنوات وتحقق عوائد موازية لمؤشر «FTSE Coast Kuwait 40» ، كما أن العائد الربع سنوي للصندوق لن يتعدى 14% كحد أقصى وذلك لحين انتهاء عمر السندات بعد خمسة سنوات .

اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة الساحل للتنمية والاستثمار .

الشرق - قطعة (9) - شارع الشهداء - قسيمة (4) - ملك شركة دانة العقارية .

ص . ب : 26755 - الصفاة 13128 - الكويت .

اسم أمين الاستثمار وعنوانه : بنك الخليج شارع مبارك الكبير - المنطقة التجارية الخامسة .

ص . ب : 3200 - الصفاة 13032 - الكويت .

اسم مراقب حسابات الصندوق : السيد / أنور القطامي والسيد/ عبداللطيف العيبان من مكتب أنور القطامي وشركاه (جرانت ثورنتون) .

الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد / خالد عبدالعزيز العصيمي

السيد / منير عبدالمحسن الشرهان

السيد / محمد راشد القعود

السيد / شريف زهير عامر

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافـظ

صدر في : 15 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 20 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي