إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (223) لسنة 2006

بشأن تعديل بعض أحكام قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة وممثلي الجمعيات الخيرية

بعد الاطلاع على القرار رقم (204) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة وممثلي الجمعيات الخيرية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

«قرر»

مادة ( 1 )

يعدل مسمى اللجنة المشار إليها أعلاه ليصبح على النحو التالي :-

اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة وجمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري .

مادة (2)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بضم وزارة الخارجية الكويتية إلى الجهات المذكورة بهذا القرار ويعدل البند الأخير من هذه المادة ليكون ( ممثلي جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري المشهرة) .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 19 رجب 1427 هـ

الموافق : 13 أغسطس 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي