وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (223) لسنة 2006
بشأن تعديل بعض أحكام قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة وممثلي الجمعيات الخيرية
بعد الاطلاع على القرار رقم (204) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة وممثلي الجمعيات الخيرية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
«قرر»
مادة ( 1 )
يعدل مسمى اللجنة المشار إليها أعلاه ليصبح على النحو التالي :-
اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة وجمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري .
مادة (2)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بضم وزارة الخارجية الكويتية إلى الجهات المذكورة بهذا القرار ويعدل البند الأخير من هذه المادة ليكون ( ممثلي جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري المشهرة) .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 19 رجب 1427 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2006 م