الملحق التجاري - ۱۸۷
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٠٣م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة بيت الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٦/٢٥.
وبعد الاطلاع على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة ، وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ۲۰۰۳/۷/۲۹.
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صكوك فرسان والمنشأ في جزر الكايمن تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، وذلك برأس مال متغير وقدره ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار (خمسة وسبعون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ١٦٦٫۰۰۰ دولار أمريكي (مائة وستة وستون ألف دولار أمريكي) وبقيمة إسمية ٥٠٠٫۰۰۰ دولار أمريكي للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء تسويق صكوك فرسان هو :
١ - إيجاد فرص استثمارية جديدة .
٢ - توفير عوائد قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية للتسويق.
٣ - أداة من أدوات السوق الاستثمارية الإسلامية .
٤ - منتج إسلامي .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ٥ سنوات غير قابلة للتمديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ۲۸ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٦ أغسطس ٢٠٠٣ م