وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢٣) لعام ٢٠٠٢
بشأن رفع الحظر عن إستيراد اللحوم من الأرجنتين
وزير التجارة والصناعة:-
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤.
- وعلى القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر استيراد اللحوم من بعض الدول.
- وبناء على توصية اللجنة الفنية للأغذية في اجتماعها رقم (٢٠٠٢/٩)
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يرفع الحظر عن استيراد لحوم (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الإبل، الغزلان) الطازجة والمبردة والمجمدة الواردة إلى البلاد من الأرجنتين.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في :٤ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٢م