الملحق التجاري - ٦٤
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة صناعة اللوحات الكهربائية (ش.م.ك. مقفلة).
وبناء على طلب شركة صناعة اللوحات الكهربائية المؤرخ في ٢٠٠١/٤/١.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة كونستركشن ميكانيكس دى نورماندى فرنسية الجنسية بتملك ٥٪ من أسهم شركة صناعة اللوحات الكهربائية (ش.م.ك) مقفلة بمقدار (٥١٠,٠٠٠) سهم قيمتها الأسمية (٥١,٠٠٠) دينار كويتي وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٠٧١,٠٠٠) مليون وواحد وسبعون الف دينار كويتي موزعة على (۱۰,۷۱۰,۰۰۰) عشرة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف سهم قيمة كل سهم مائة فلس للسهم الواحد.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٦ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٠ ابريل ٢٠٠١م