الأحد ۲۱ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ _ ٢٣ /٧ /٢٠٠٠م بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢١٧ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٣/ ٧/ ٢٠٠٠ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الصناعية والمالية :
- زيادة الاحتياطي الإجباري من -/ ٤,٢٩٨,٩٩٦ دينار كويتي إلى -/ ٤,٣٤٨,٩٦٧ دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٠٨٨,٩٠٤ دينار كويتي إلى -/ ١,١٧٢,٨٧٥ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ١٠ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ۱۲ يوليو ۲۰۰۰ م
قرار رقم ١ / ٢٢٣ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٣١,٥٩٨ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٩,٨١٧ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٠٠ م