إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد ۲۱ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ _ ٢٣ /٧ /٢٠٠٠م بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢١٧ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٣/ ٧/ ٢٠٠٠ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الصناعية والمالية :

- زيادة الاحتياطي الإجباري من -/ ٤,٢٩٨,٩٩٦ دينار كويتي إلى -/ ٤,٣٤٨,٩٦٧ دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٠٨٨,٩٠٤ دينار كويتي إلى -/ ١,١٧٢,٨٧٥ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ١٠ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ۱۲ يوليو ۲۰۰۰ م

قرار رقم ١ / ٢٢٣ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٣١,٥٩٨ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٩,٨١٧ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي