بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 222 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 27 / 4 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 675,983 دينار كويتي إلى 816,753 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي العام من 375,983 دينار كويتي إلى 516,753 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 18 / 5 / 2008م