إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 222 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مراقب الدعم .

رئيس قسم السلع والمواد المدعومة .

ممثل عن إدارة الرقابة التجارية .

ممثل عن إدارة الشئون القانونية .

موظف من قسم السلع والمواد المدعومة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لحضور اجتماعها .

مادة ثانية

تختص اللجنة بدراسة الحالات الأخرى التي لا تنطبق عليها الضوابط والتعليمات المنظمة لصرف المواد الإنشائية المدعومة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والإدحار العقارية ومراجعة كميات وأصناف المواد الإنشائية .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

م/ فلاح فهد الهاجري

صدر في : 25 رجب 1427 هـ

الموافق : 19 أغسطس 2006م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (2006/222)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (26/ 95) الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1995 بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الاجراءات والأنظمة المتعلقة بها .

- و على التعميم رقم (12/ 95) الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1995 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للقرار الوزاري رقم (95/26) .

- وعلى القرار الوزاري رقم (194/ 99) بتاريخ 12/ 6/ 1999 بشأن القواعد والأنظمة الخاصة بالاشتراكات وأجور المكالمات الخارجية .

- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعدل البند رقم (3) المادة الأولى من القرار الوزاري (194/ 99) والتي تقضي بـ (رفع الخدمة نهائيا اذا لم يتم السداد بعد ستين يوما من تاريخ القطع) .

وجعلها (رفع الخدمة نهائيا اذا لم يتم السداد بعد تسعين يوما من تاريخ القطع) .

كما يعدل البند رقم (4) من المادة الثالثة والتي تقضي (رفع الخدمة نهائيا بعد ستين يوما من تاريخ القطع ، وجعلها كالتالي (رفع الخدمة نهائيا بعد تسعين يوما من تاريخ القطع) .

مادة ثانية

على المعنيين كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزيرة المواصلات

د . معصومة المبارك

صدر في : 25 شعبان 1427 هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2006م

بنك الكويت المركزي

CENTRAL BANK OF KUWAIT

كشف النقد المصدر

STATEMENT OF CURRENCY ISSUED

الفئات

28th SEP. 2006

31st AUG. 2006

DENOMINATION

أوراق النقد :

20 د . ك .

10 د . ك .

5 د . ك .

1 د . ك .

1/2 د . ك .

1/4 د . ك .

مجموع أوراق النقد

438.231.060.000

210.674.520.000

24.210.190.000

16.992.592.000

4.850.777.500

3.781.156.250

698.730.295.750

396.308.340.000

190.822.890.000

23.592.365.000

15.849.211.000

4.442.716.500

3.513.923.000

634.529.445.500

NOTES

KD 20

KD 10

KD 5

KD 1

KD 1/2

KD 1/4

TOTAL NOTES

المسكوكات :

2 : تذكارية

100 فلس

50 فلس

20 فلس

10 فلس

5 فلس

1 فلس

مجموع المسكوكات

152.514.000

5.551.980.600

4.316.974.350

1.930.770.200

951.938.180

577.313.735

12.460.783

13.493.951.848

152.514.000

5.493.382.300

4.268.217.650

1.913.179.960

941.950.230

571.564.595

12.458.645

13.353.267.380

COINS

COMM. COINS

FILS 100

FILS 50

FILS 20

FILS 10

FILS 5

FILS 1

TOTAL COINS

مجموع أوراق النقد والمسكوكات

712.224.247.598

647.882.712.880

TOTAL NOTES AND COINS

فقط سبعمائة واثنا عشرة مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً و598 فلسا لاغير .

ONLY SEVEN HUNDRED TWELVE MILLIONS, TWO HUNDRED TWENTY FOUR THOUSANDS TWO HUN-DRED, FORRTY SEVEN KU-WAITI DINARS, AND FILS 598.

مدير إدارة الأعمال المصرفية

MANAGER, BANKING OPERATIONS DEPT.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي