مراقب الدعم .
رئيس قسم السلع والمواد المدعومة .
ممثل عن إدارة الرقابة التجارية .
ممثل عن إدارة الشئون القانونية .
موظف من قسم السلع والمواد المدعومة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لحضور اجتماعها .
مادة ثانية
تختص اللجنة بدراسة الحالات الأخرى التي لا تنطبق عليها الضوابط والتعليمات المنظمة لصرف المواد الإنشائية المدعومة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والإدحار العقارية ومراجعة كميات وأصناف المواد الإنشائية .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
م/ فلاح فهد الهاجري
صدر في : 25 رجب 1427 هـ
الموافق : 19 أغسطس 2006م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (2006/222)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (26/ 95) الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1995 بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الاجراءات والأنظمة المتعلقة بها .
- و على التعميم رقم (12/ 95) الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1995 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للقرار الوزاري رقم (95/26) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (194/ 99) بتاريخ 12/ 6/ 1999 بشأن القواعد والأنظمة الخاصة بالاشتراكات وأجور المكالمات الخارجية .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل البند رقم (3) المادة الأولى من القرار الوزاري (194/ 99) والتي تقضي بـ (رفع الخدمة نهائيا اذا لم يتم السداد بعد ستين يوما من تاريخ القطع) .
وجعلها (رفع الخدمة نهائيا اذا لم يتم السداد بعد تسعين يوما من تاريخ القطع) .
كما يعدل البند رقم (4) من المادة الثالثة والتي تقضي (رفع الخدمة نهائيا بعد ستين يوما من تاريخ القطع ، وجعلها كالتالي (رفع الخدمة نهائيا بعد تسعين يوما من تاريخ القطع) .
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيرة المواصلات
د . معصومة المبارك
صدر في : 25 شعبان 1427 هـ
الموافق : 18 سبتمبر 2006م
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
كشف النقد المصدر
STATEMENT OF CURRENCY ISSUED
الفئات
28th SEP. 2006
31st AUG. 2006
DENOMINATION
أوراق النقد :
20 د . ك .
10 د . ك .
5 د . ك .
1 د . ك .
1/2 د . ك .
1/4 د . ك .
مجموع أوراق النقد
438.231.060.000
210.674.520.000
24.210.190.000
16.992.592.000
4.850.777.500
3.781.156.250
698.730.295.750
396.308.340.000
190.822.890.000
23.592.365.000
15.849.211.000
4.442.716.500
3.513.923.000
634.529.445.500
NOTES
KD 20
KD 10
KD 5
KD 1
KD 1/2
KD 1/4
TOTAL NOTES
المسكوكات :
2 : تذكارية
100 فلس
50 فلس
20 فلس
10 فلس
5 فلس
1 فلس
مجموع المسكوكات
152.514.000
5.551.980.600
4.316.974.350
1.930.770.200
951.938.180
577.313.735
12.460.783
13.493.951.848
152.514.000
5.493.382.300
4.268.217.650
1.913.179.960
941.950.230
571.564.595
12.458.645
13.353.267.380
COINS
COMM. COINS
FILS 100
FILS 50
FILS 20
FILS 10
FILS 5
FILS 1
TOTAL COINS
مجموع أوراق النقد والمسكوكات
712.224.247.598
647.882.712.880
TOTAL NOTES AND COINS
فقط سبعمائة واثنا عشرة مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً و598 فلسا لاغير .
ONLY SEVEN HUNDRED TWELVE MILLIONS, TWO HUNDRED TWENTY FOUR THOUSANDS TWO HUN-DRED, FORRTY SEVEN KU-WAITI DINARS, AND FILS 598.
مدير إدارة الأعمال المصرفية
MANAGER, BANKING OPERATIONS DEPT.