الكويت اليوم ـ ه
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۲۲۲ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ سلمان سلمان غنيم بنيان الحريجي ـ مواليد الكويت ۲۲ / ۲ / ۱۹۹۲ ابن المواطنة/ حسنة حمدان سعد الماجدي، من زوجها المتوفى/ سلمان غنيم بنيان الحريجي ـ سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١١ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ۱۲ مارس ۱۹۹٥ م