إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

- افتتاح فرع جديد للبنك في ضاحية الزهراء - الدائري السادس - مجمع مول الكويت (360) - السرداب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 16 يونيو 2009 م

قرار رقم أ/ 221 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 28/ 5/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء - قطعة (93) - مبنى (23) - ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي - مكتب رقم (39) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 16 يونيو 2009 م

قرار رقم أ/ 222 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة التمدين الاستثمارية المؤرخ 27 /5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية المنعقدة في 13/ 5/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 12,097,452 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 10,000,000 دينار كويتي) إلى 12,283,534 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في . 2008 /12 / 31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 16 يونيو 2009 م

قرار رقم 1 / 223 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الفارابي للاستثمار المؤرخ 2 /6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الفارابي للاستثمار المنعقدة بتاريخ 15 /4/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 237,414 دينار كويتي إلى 416,686 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 237,414 دينار كويتي إلى 416,686 دينار كويتي . وذلك وفقاً للبيانات المالية كما في . 2008 /3 / 31

- تعيين مكتب مورستيفنس العالمية – النصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي