إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ا / 221/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ 21/ 4 / 2008 بصفتها مدير «صندوق الفجر » ، بشأن طلب التعديل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفجر :

* خروج السيد / خليفة أحمد الجاسم من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / سعود حمد الجويعد بدلاً منه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافـــظ

صدر في : 13 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 18 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي