قرار رقم ا / 221/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ 21/ 4 / 2008 بصفتها مدير «صندوق الفجر » ، بشأن طلب التعديل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفجر :
* خروج السيد / خليفة أحمد الجاسم من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / سعود حمد الجويعد بدلاً منه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافـــظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 18 مايو 2008م