الملحق التجاري - ١٨٦
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣٠.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المخازن العمومية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام لصالحها بما يعادل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) موزعة على عملتين على النحو التالي:-
أ- الدولار الأمريكي بحد أقصى ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (سبعون مليون دولار أمريكي) وبحد أدنى ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) وبفائدة ٤٪ سنوياً.
ب- الدينار الكويتي بحد أقصى ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (خمسة عشر مليون دينار كويتي) وبحد أدنى ۹,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (تسعة ملايين دينار كويتي) وبفائدة ٥٪.
(مادة ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للشركة وتسوية بعض المديونيات.
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار هو شركة بيت الاستثمار العالمي
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ۲۷ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٥ أغسطس ٢٠٠٣م