الملحق التجاري - ١٣٣
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٩.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٦.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الوطني المضمون للأسهم الامريكية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي (خمسمائة مليون دولار امريكي) كحد أقصى وبحد ادنى ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين دولار امريكي) ، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۱۰,۰۰۰ دولار امريكي (عشرة آلاف دولار امريكي) بقيمة اسمية ۱۰۰ دولار امريكي .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو حماية رأس المال المستثمر والمشاركة في ذات الوقت في نمو أسواق الأسهم الامريكية على مدى فترة الاستثمار المنتهية في ٢٠٠٦/١٠/١٧ عن طريق الاستثمار في كل من سندات الدين الممتازة وأسواق الأسهم الامريكية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق أربع سنوات غير قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٣ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ اغسطس ٢٠٠٢م