إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ٢٠٠١ بشأن إنشاء صندوق جلوبل المأمون.

وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مققفلة بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٧.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٢.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري (٧) لسنة ٢٠٠١ بشأن إنشاء صندوق جلوبل المأمون لتكون كالأتي:

رأس مال صندوق جلوبل المأمون ٢٥٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) موزعاً على ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (خمسة وثلاثون مليون وحدة) بقيمة اسمية للوحدة وبمضاعفات ۱۰۰ وحدة والحد الأقصى بما يعادل ٥٠٪ من حجم الصندوق.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٤ محرم ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٨ ابريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي