بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ٢٢١/ ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الزامل والعبدلي للصرافة المؤرخ ١٩٩٧/٨/٤ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل والعبدلي للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٧,٢٤٥ دينارا كويتيا إلى -/ ١٦,٠٠١ دينارا كويتيا .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٦ ربيع الآخر ١٤١٨هـ
الموافق : ١٠ أغسطس ١٩٩٧م