إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ٢٢١/ ١٩٩٧

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الزامل والعبدلي للصرافة المؤرخ ١٩٩٧/٨/٤ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل والعبدلي للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٧,٢٤٥ دينارا كويتيا إلى -/ ١٦,٠٠١ دينارا كويتيا .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٦ ربيع الآخر ١٤١٨هـ

الموافق : ١٠ أغسطس ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي