وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (220) لسنة 2006م
بتعديل نص المادة (45/ ب) من القرار
الوزاري رقم 195 لسنة 2000م بشأن تنظيم العمل التعاوني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 17 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000م بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخ في 7 / 8 / 2006م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعدل نص المادة (45/ ب) من القرار الوزاري 195 لسنة 2000م ويكون على النحو التالي :
( يشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة أصلية من المعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر ، ويجوز اعتماد شهادة التخصيص أو وثيقة التملك للسكن لحضور الجمعية العمومية الأولى للجمعية المشهرة حديثا) .
مادة (2)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 رجب 1427هـ
الموافق : 9 أغسطس 2006م