إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 220 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

- - -

قرار وزاري رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناءً على طلب بنك برقان (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٣.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٢.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك برقان (ش.م.ك) عامة بإصدار سندات للاكتتاب العام لحامله لصالح بنك الخليج المتحدة (ش.م.ب) بمبلغ وقدره ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (ستون مليون دولار أمريكي) بفئة ١٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) للسند الواحد، وبفائدة عائمة بمقدار ١،٠٠٪ سنوياً فوق سعر الليبور، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار مع إمكانية تمديد سنتين بموافقة الجهة المصدرة وحاملي السندات.

(مادة ثانية)

الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للبنك.

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار كل من:

بنك برقان (ش.م.ك) عامة.

شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٥ أغسطس ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي