إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 220 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ١٣٣

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠٢م

وزير التجارة والصناعة.

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب شركة دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٢/١/٢.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكور أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الدار العقاري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٢/٧/٢٣.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدار العقاري وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ١٠٠٠ وحدة (ألف وحدة).

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية عقارية وفق أحكام الشريعة الاسلامية، من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية، بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة.

مادة ثالثة

مدة الصندوق عشر سنوات وتجدد كل خمس سنوات.

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) والحد الأقصى بواقع ٥٠% من عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب، علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هى كل من: شركة دار الاستثمار، بنك برقان، بيت التمويل الكويتي والشركة الكويتية للاستثمار.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ٣ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق : ١١ أغسطس ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي