صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
العدد
٥١٠
ملحق ٦٤
السنة السابعة والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
الأحد
٢٨ محرم ١٤٢٢ هـ
٢٢ أبريل (نيسان) ٢٠٠١ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيران القابضة (ش.م.ك قابضة) تحت التأسيس.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / علي يار مرتضى دهقاني (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في شركة جيران القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (٨٨٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٨٨,٠٠٠ د.ك) بنسبة ٤٤% من رأس مال الشركة وللسيد/ شهرام علي يار مرتضى دهقاني (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (١٠٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (١٠,٠٠٠ د.ك) بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريكين الأجنبيين المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١٤ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٨ أبريل ٢٠٠١ م